قدرت الله وجداني فخر

237

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

واحدا ، وثلثه ( 1 ) إن كان أكثر ، والباقي من الثلث ( 2 ) للأخوال من قبل الأبوين أو الأب ( 3 ) ، والباقي ( 4 ) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسه ( 5 ) للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحدا ، وثلثه ( 6 ) إن كان أكثر بالسويّة ( 7 ) ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت ( 8 ) . ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة ( 9 ) . . .